السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2691 )
س1: هل يصح الاغتسال بالماء والصابون في نهار رمضان ؟ وهل الاحتلام يفطر؟ وهل الطيب يفطر؟
ج1: أولا: يجوز للصائم أن يغتسل في نهار رمضان بالماء والصابون. ثانيا: من احتلم في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، وعليه الغسل إذا أنزل المني. ثالثا: من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، لكنه لا يستنشق البخور
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 272)
والطيب المسحوق كسحوق المسك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 9517 )
س1: هل يجب القضاء على من غلبه القيء في نهار رمضان؟
ج1: لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه أحمد 2 / 498، وأبو داود 2 / 776- 777 برقم (2380)، والترمذي 3 / 98، برقم (720)، وابن ماجه 1 / 536، برقم (1676)، والدارمي 2 / 14، والدارقطني 2 / 184، وابن خزيمة 3 / 226 برقم (1960)، وابن حبان 8 / 285 برقم (3518)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 97، والحاكم 1 / 426، 427، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 36 برقم (385)، والبيهقي 4 / 219. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5176 )
س11: ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي؟
ج11: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 253)
يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7617 )
س4: عندما يمر شهر رمضان وحان وقت صلاة التراويح
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 202)
هل أذهب إلى المسجد أم أصلي في بيتي، وأنا لست إماما ولكن مأموم وأحب أن أقرأ القرآن، وأفضل قراءتي عن استماعي وإذا صليت في بيتي هل فيه ذنب علي، نقصد صلاة التراويح فقط؟
ج4: لا حرج عليك في صلاتها في البيت لكونها نافلة، لكن صلاتها مع الإمام في المسجد أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما صلى بهم التراويح في بعض الليالي إلى ثلث الليل وقال له بعضهم: لو نفلتنا بقية ليلتنا: أخرجه أحمد 5 / 159، وأبو داود برقم (1375)، والنسائي 1 / 238، والترمذي 1 / 154، وابن ماجه برقم (1327) . من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلته رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.